24
على كل طبيب أن يكون أمينة على أداء واجبات المهنة حريصة على كرامتها ببذل جل طاقته في سبيل رفع شأن المهنة و النهوض بمستواها العلمي والمسلكي، ويمنع من القيام بأي عمل يتنافى مع قواعد المهنة وتقاليدها المتعارف عليها وأن يتقيد بما نصت عليه المادة /17 من القانون رقم/6/ لعام 2013.

