التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

على كل طبيب أن يكون أمينة على أداء واجبات المهنة حريصة على كرامتها ببذل جل طاقته في سبيل رفع شأن المهنة و النهوض بمستواها العلمي والمسلكي، ويمنع من القيام بأي عمل يتنافى مع قواعد المهنة وتقاليدها المتعارف عليها وأن يتقيد بما نصت عليه المادة /17 من القانون رقم/6/ لعام 2013.