23
يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/. ويجوز لأطباء الأسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوية من مجلس النقابة ، ويدفع رسمة لقاء ذلك يحدده المجلس . أ- على مجلس الفرع التابع له متابعة التسجيل سنوية للأطباء غير السوريين . ب- يلغي ترخيص العمل لمن لم يسدد الرسوم السنوية أصولا . ج - على مجالس الفروع افتتاح سجل خاص للأطباء غير السوريين ، وذلك لمتابعة التزاماتهم تجاه النقابة وصناديقها .

