التشريعات السورية

22 · مادة 22

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

أ‌-      لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا إذا كان منتسبا للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة . ب‌- يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام والمشترك والخاص هو مزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولا .