22
أ- لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا إذا كان منتسبا للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة . ب- يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام والمشترك والخاص هو مزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولا .

