التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

25

إضافة إلى ما جاء في المادة/17/ من القانون والمادة /24/ من هذا النظام وتفسيرا للفقرة 7 من المادة /17/ من القانون يتخذ ما يلي : أ- 1. تقوم النقابة بعقد مؤتمر ومعرض علمي كل سنتين مرة على الأقل ، تحدد النقابة زمانه ومكانه وموضوعاته ومقدار رسم الاشتراك فيه إضافة إلى المعرض الذي يقام في رحاب المؤتمر. 2. حرصا على إنجاح مؤتمر ومعرض النقابة المركزي لا يحق لأي فرع إقامة معرض في ذلك العام. ب. يحق للفروع عقد الأيام العلمية أو الندوات أو إلقاء المحاضرات المترافقة بمعرض في المحافظات في السنة التي لا تقوم فيها النقابة بتنظيم المؤتمر والمعرض وتكون الأرباح مناصفة بين النقابة والفرع. ج. في حال وجود سنة لا تتمكن النقابة من عقد المؤتمر والمعرض العلمي خلالها يمكن اعتماد أي فرع من فروعها للقيام بهذه المهمة، ويكون ذلك بقرار من مجلس النقابة وحسب الدعوات المقدمة من الفروع وعلى النقابة في هذه الحالة وضع قواعد وأسس انعقاد مثل تلك المؤتمرات . د. يمكن لكافة الفروع القيام بالقيام بالمحاضرات العلمية على شكل محاضرات شهرية موزعة على العام وتعلم به النقابة ضمن جدول مسبق لهذه الغاية وفي حال طلب الفرع دعوة محاضر أو أكثر من خارج القطر تعلم به النقابة حالا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ه. على كل عضو أن يحضر مؤتمر علمية أو أكثر من ندوة أو محاضرة خلال الدورة الانتخابية وعلى مجلس الفرع تدوين ذلك في إضبارة الطبيب وفي حال عدم المشاركة يتم جباية رسم المؤتمر من العضو الذي لم يحضر يجب مع الرسم الجديد في مطلع الدورة الجديدة ويكون هذا الرسم مناصفة بين النقابة والفرع المختص . تعمل النقابة على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات العربية والدولية بممثلين عنها .