التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

26

لا يجوز اتخاذ عيادة طبيب أسنان في الطابق نفسه الذي يشغله طبيب أسنان آخر ، ولو اختلف مدخل العيادتين حتى وإن اختلف المدخل ، حتى وإن كان عقارين مختلفين بمدخل واحد. إلا إذا كان اختصاصية وألا يكون الشاغل الأول من الاختصاص نفسه ، أما العيادة القائمة قبل صدور هذا النظام فللطبيب صاحب العيادة القائمة الحق أن يحل محله طبيب آخر.