26
لا يجوز اتخاذ عيادة طبيب أسنان في الطابق نفسه الذي يشغله طبيب أسنان آخر ، ولو اختلف مدخل العيادتين حتى وإن اختلف المدخل ، حتى وإن كان عقارين مختلفين بمدخل واحد. إلا إذا كان اختصاصية وألا يكون الشاغل الأول من الاختصاص نفسه ، أما العيادة القائمة قبل صدور هذا النظام فللطبيب صاحب العيادة القائمة الحق أن يحل محله طبيب آخر.

