التشريعات السورية

27 · مادة 27

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

27

لا يجوز لطبيب أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب خلافهما على أمور تتعلق بالمهنة قبل التظلم إلى مجلس الفرع الذي حدثت فيه المشكلة وعلى الفرع أن يبت في الخلاف بمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام التظلم، وإذا تعذر حل الخلاف يحال إلى النقابة التي تقوم بالتوفيق بين الطرفين المتنازعين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال التعذر جاز للمتظلم عرض المشكلة على مجلس التأديب أو القضاء حسب الحال.