27
لا يجوز لطبيب أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب خلافهما على أمور تتعلق بالمهنة قبل التظلم إلى مجلس الفرع الذي حدثت فيه المشكلة وعلى الفرع أن يبت في الخلاف بمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام التظلم، وإذا تعذر حل الخلاف يحال إلى النقابة التي تقوم بالتوفيق بين الطرفين المتنازعين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال التعذر جاز للمتظلم عرض المشكلة على مجلس التأديب أو القضاء حسب الحال.

