التشريعات السورية

104 · مادة 104

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

104

يفقد العضو ممثل الوحدة الطبية صفته في هيئة الفرع إذا انتقل إلى فرع آخر و يجوز بقرار من مجلس الفرع أن تعود إليه صفته إذا عاد إلى فرعه .