103
يكون قرار مجلس الفرع بشأن تحديد الوحدات الطبية بما يتماشى مع المادة رقم /43/ فقرة /أ/ من القانون بحيث يكون 1- ضرورة تثبيت طريقة التوزيع لكافة الوحدات مع امكانية الفصل بين الريف والمدينة بطريقة التوزيع . 2- يمكن احداث وحدة أو أكثر للعاملين في الدولة 3- يحق للطبيب أن يطلب نقله إلى أي وحدة يرغب بها خلال 72 ساعة من تاريخ اعلان توزيع الوحدات في الفروع. 4- لا تدخل أعداد الأطباء المسددين للرسوم خارج القطر ضمن أسماء الوحدات الانتخابية إلا إذا حضر قبل اغلاق التعديل على الوحدات أصولا وتقدم بطلب لذلك .

