التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

6 أ. يدفع المشتكي رسمة لتسديد دعواه قدره/5000/ ل. س خمسة آلاف ليرة سورية . ب. يدفع من يستأنف قرار مجلس التأديب رسمة قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية . ج. يستثنى من دفع الرسوم المذكورة آنفا النقابة والفروع والجهات الرسمية . د. تستوفي كافة الرسوم المذكورة لمصلحة خزانة التقاعد.