12
6 أ. يدفع المشتكي رسمة لتسديد دعواه قدره/5000/ ل. س خمسة آلاف ليرة سورية . ب. يدفع من يستأنف قرار مجلس التأديب رسمة قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية . ج. يستثنى من دفع الرسوم المذكورة آنفا النقابة والفروع والجهات الرسمية . د. تستوفي كافة الرسوم المذكورة لمصلحة خزانة التقاعد.

