التشريعات السورية

125 · مادة 125

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

125

تعد مخالفة مسلكية كل مخالفة لقرارات النقابة و فروعها و الأنظمة الصادرة عنها تعرض مرتكبها للإحالة إلى المجلس المسلكي في الفرع الذي ينتسب إليه بقرار يتخذه مجلس الفرع.