التشريعات السورية

127 · مادة 127

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

127

تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها : 1-   التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل بكتاب يرسل إلى طبيب الأسنان. 2-   التأنيب أمام المجلس المسلكي . 3-   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق خزانة التقاعد. 4-   المنع من مزاولة المهنة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة . 5-   المنع من مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد 6-   المنع من مزاولة المهنة نهائية وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة .