127
تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها : 1- التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل بكتاب يرسل إلى طبيب الأسنان. 2- التأنيب أمام المجلس المسلكي . 3- فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق خزانة التقاعد. 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة . 5- المنع من مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد 6- المنع من مزاولة المهنة نهائية وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة .

