128
أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك . ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب أسنان للدفاع عنه أو كليهما معا . ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا .
التشريعات السورية
128
أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك . ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب أسنان للدفاع عنه أو كليهما معا . ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا .