التشريعات السورية

128 · مادة 128

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

128

أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك . ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب أسنان للدفاع عنه أو كليهما معا . ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا .