129
أ- للمجلس المسلكي الحق أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود . ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة ، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .

