التشريعات السورية

53 · مادة 53

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

53

أ. يباشر مجلس النقابة الجديد مهامه بالاشتراك مع المجلس الذي انتهت ولايته لمدة شهرين على الأكثر الحسن سير العمل النقابي ولا يمنع من ذلك وجود الطعن بالانتخابات ويباشر مجلس النقابة الجديد ومجلس النقابة السابق حسب مهامهم تسيير أمور النقابة والتوقيع على كافة المراسلات حتى انتهاء مدة الطعن ( والبالغة 15 يوما ) ب. إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات كلها أو بأكثرية أعضاء المجلس استمر المجلس السابق بمهمة تسيير شؤون النقابة و الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الطعن الإملاء الشواغر في المجلس . ج. إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بشكل جزئي دون نصف الأعضاء يتولى الأعضاء الباقون من المجلس المنتخب تسيير أمور النقابة و الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الطعن الإملاء الشواغر في المجلس . د. إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام لظروف قاهرة وتأخر معه انتخاب مجلس النقابة يستمر المجلس القديم في ممارسة مهامه حتى انعقاد المؤتمر العام وانتخاب المجلس الخلف .