52
ينتخب مجلس النقابة الجديد من بين أعضائه النقيب و نائبا للنقيب وأمينا للسر وخازن في أول جلسة يعقدها على أن يتم ذلك بعد انقضاء مدة الطعن و يسلم بعد ذلك النقيب وأمين السر والخازن السابقون جميع السجلات والمحفوظات إلى المجلس الجديد .
التشريعات السورية
52
ينتخب مجلس النقابة الجديد من بين أعضائه النقيب و نائبا للنقيب وأمينا للسر وخازن في أول جلسة يعقدها على أن يتم ذلك بعد انقضاء مدة الطعن و يسلم بعد ذلك النقيب وأمين السر والخازن السابقون جميع السجلات والمحفوظات إلى المجلس الجديد .