التشريعات السورية

52 · مادة 52

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

52

ينتخب مجلس النقابة الجديد من بين أعضائه النقيب و نائبا للنقيب وأمينا للسر وخازن في أول جلسة يعقدها على أن يتم ذلك بعد انقضاء مدة الطعن و يسلم بعد ذلك النقيب وأمين السر والخازن السابقون جميع السجلات والمحفوظات إلى المجلس الجديد .