التشريعات السورية

51 · مادة 51

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

51

يعتبر المركز شاغرة في إحدى الحالات الآتية : 1-   الوفاة . 2-   الاستقالة وقبولها . 3-   فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون . 4-   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة مما يمنع حضوره بشكل مؤكد. 5-   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية دورية عادية أو عشر جلسات متقطعة في العام الواحد، دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا . 6-   سحب الثقة من المؤتمر العام أصولا .