51
يعتبر المركز شاغرة في إحدى الحالات الآتية : 1- الوفاة . 2- الاستقالة وقبولها . 3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون . 4- تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة مما يمنع حضوره بشكل مؤكد. 5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية دورية عادية أو عشر جلسات متقطعة في العام الواحد، دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا . 6- سحب الثقة من المؤتمر العام أصولا .

