التشريعات السورية

50 · مادة 50

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

50

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1-         تنفيذ قرارات المؤتمر العام . 2-         دعوة المؤتمر العام للانعقاد . 3-         إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها . 4-         اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة . 5-         إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والالتزامات المالية الأخرى الواجبة لها . 6-         تحريك حسابات الفروع وفقا للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة وفي الحالات التي يرى مجلس النقابة ضرورة ذلك. 7-         الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر 8-         اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها . 9-         إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام . 10-    تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك . 11-    تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة . 12-    تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع. 13-    الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة . 14-    تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون وتعتبر القوائم التي يصدرها الفرع بأسماء المسجلين بمثابة هذا الجدول . 15-    طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة . 16-    الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذا القانون 17-    اقتراح التعرفة الأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أو المراكز السنية أو المستشفيات . 18-    وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع. 19-    اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها . 20-    تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون . 21-    دعوة هيئة الفرع بعد حل مجلس الفرع لإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة ، وذلك في إحدى الحالات التالية : أ- تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عن حضور الجلسات لأسباب غير مبررة أو عدم انتظام اجتماعاته . ب - الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها . ج - تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية وفق أسس وثوابت مبررة ويجوز النقض لقرار مجلس النقابة بالحل أمام محكمة النقض. د. في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي إلى إرباك عمله والإساءة لسمعة المهنة وكرامتها . 22-    فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء ، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة. 23-    الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها ، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة . 24-    إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب وعلى مجلس الفرع تشكيل لجنة لمزاولة المهنة تتابع تطبيق هذا الأمر ، وفي حال ثبوت المخالفة يحال الطبيب المخالف إلى المجلس المسلكي . 25-    في حال تعذر دعوة هيئة الفرع الأسباب قاهرة يشكل مجلس النقابة مجلس مؤقت من ثلاث إلى خمسة أعضاء يقوم بمهام الفرع على أن يتم تحريك الحساب من قبل النقابة .