49
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوة . ب - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات، وأن يكون قد مارس عملا نقابية سابقا . ج - تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات . د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وخازنة . ه- يجوز تفرغ النقيب أو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم .

