48
تنطبق أحكام المواد من المادة/37/ حتى المادة 47/ من هذا النظام على اجتماعات الهيئة العامة للفروع وكذلك هيئات الفروع فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .
التشريعات السورية
48
تنطبق أحكام المواد من المادة/37/ حتى المادة 47/ من هذا النظام على اجتماعات الهيئة العامة للفروع وكذلك هيئات الفروع فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .