التشريعات السورية

48 · مادة 48

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

48

تنطبق أحكام المواد من المادة/37/ حتى المادة 47/ من هذا النظام على اجتماعات الهيئة العامة للفروع وكذلك هيئات الفروع فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .