التشريعات السورية

47 · مادة 47

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

47

لا يقبل طلب إقفال باب المناقشة عند مناقشة التقارير السنوية والموازنات العامة إلا بعد استكمالها .