التشريعات السورية

46 · مادة 46

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

46

يحق لأي عضو في المؤتمر العام طلب إقفال باب المناقشة فإذا تأيد هذا الطلب بعضوين آخرين عرض الرئيس هذا الطلب على التصويت فإذا حاز على موافقة الأكثرية أنهيت مناقشة الموضوع وعرض على التصويت أصولا كما يحق للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة ويجري التصويت على اقتراحه قبل أي اقتراح آخر.