46
يحق لأي عضو في المؤتمر العام طلب إقفال باب المناقشة فإذا تأيد هذا الطلب بعضوين آخرين عرض الرئيس هذا الطلب على التصويت فإذا حاز على موافقة الأكثرية أنهيت مناقشة الموضوع وعرض على التصويت أصولا كما يحق للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة ويجري التصويت على اقتراحه قبل أي اقتراح آخر.

