29
1- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية . 2- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها . 3- أن يلتزم في عيادته الخاصة أو مركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية . 4- أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة . 5- إعلام النقابة خطية عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية الأطباء الأسنان سواء كانت عربية أو دولية . 6- لا يحق لطبيب الأسنان الانتساب إلى أي جمعية داخل القطر العربي السوري تعنى بالأمور النقابية والمهنية والعلمية إلا الجمعيات والروابط التابعة للنقابة حصرة . 7- أما الأطباء المنتسبون إلى أي جمعيات أو تنظيم علمي أو اجتماعي خارج إطار النقابة فعليهم مراجعة النقابة لتسوية أوضاعهم ، وحصولهم على موافقة خطية من مجلس النقابة لذلك .

