التشريعات السورية

29 · مادة 29

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

29

1-   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية . 2-   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها . 3-   أن يلتزم في عيادته الخاصة أو مركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية . 4-   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة . 5-   إعلام النقابة خطية عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية الأطباء الأسنان سواء كانت عربية أو دولية . 6-   لا يحق لطبيب الأسنان الانتساب إلى أي جمعية داخل القطر العربي السوري تعنى بالأمور النقابية والمهنية والعلمية إلا الجمعيات والروابط التابعة للنقابة حصرة . 7-   أما الأطباء المنتسبون إلى أي جمعيات أو تنظيم علمي أو اجتماعي خارج إطار النقابة فعليهم مراجعة النقابة لتسوية أوضاعهم ، وحصولهم على موافقة خطية من مجلس النقابة لذلك .