30
حقوق طبيب الأسنان : 1- مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد . 2- عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أو مؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أو يكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان . 3- يعاقب بالعقوبة التي ينص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته، أو بسبب ممارسته لها .

