التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

30

حقوق طبيب الأسنان : 1-   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد . 2-   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أو مؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أو يكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان . 3-   يعاقب بالعقوبة التي ينص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته، أو بسبب ممارسته لها .