التشريعات السورية

66 · مادة 66

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

66

أ. لا يجوز لأي فرع أو جمعية أو غيرها إقامة أي نشاط علمي إلا بموافقة النقابة . ب. على النقابة أو الفرع المختص مراقبة الأطباء فيما يتعلق بتقيد الأطباء بالألقاب العلمية الممنوحة لهم وكذلك الشروط المطلوب توافرها في عياداتهم ومدى تنفيذهم لتعرفة الأتعاب وجميع ما يتعلق بأمور المهنة .