66
أ. لا يجوز لأي فرع أو جمعية أو غيرها إقامة أي نشاط علمي إلا بموافقة النقابة . ب. على النقابة أو الفرع المختص مراقبة الأطباء فيما يتعلق بتقيد الأطباء بالألقاب العلمية الممنوحة لهم وكذلك الشروط المطلوب توافرها في عياداتهم ومدى تنفيذهم لتعرفة الأتعاب وجميع ما يتعلق بأمور المهنة .

