التشريعات السورية

67 · مادة 67

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

67

يشرف مجلس النقابة على الفروع وينظم العلاقات بينه وبين مجالس الفروع وينسق نشاطاتها وينظر في الخلافات التي قد تقع بينها ويصدر القرارات اللازمة بشأنها وعليه أن يبلغ الفروع بالقرارات والتعليمات المتعلقة بها.