67
يشرف مجلس النقابة على الفروع وينظم العلاقات بينه وبين مجالس الفروع وينسق نشاطاتها وينظر في الخلافات التي قد تقع بينها ويصدر القرارات اللازمة بشأنها وعليه أن يبلغ الفروع بالقرارات والتعليمات المتعلقة بها.
التشريعات السورية
67
يشرف مجلس النقابة على الفروع وينظم العلاقات بينه وبين مجالس الفروع وينسق نشاطاتها وينظر في الخلافات التي قد تقع بينها ويصدر القرارات اللازمة بشأنها وعليه أن يبلغ الفروع بالقرارات والتعليمات المتعلقة بها.