التشريعات السورية

70 · مادة 70

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

70

ينفذ مجلس النقابة قرارات المؤتمر العام و ليس له الحق في تعديلها أو تغييرها إلا بعد الرجوع إلى المؤتمر العام والحصول على موافقته بذلك أو بتفويض مسبق على إجراء التعديل .