69
تقوم النقابة بإبلاغ قراراتها عن طريق الإبلاغ الشخصي أو بالبريد المسجل أو بدفتر الذمة ، وفي حال تعذر ذلك لأسباب قاهرة يمكن اعتماد الطرق الحديثة للتبليغ .
التشريعات السورية
69
تقوم النقابة بإبلاغ قراراتها عن طريق الإبلاغ الشخصي أو بالبريد المسجل أو بدفتر الذمة ، وفي حال تعذر ذلك لأسباب قاهرة يمكن اعتماد الطرق الحديثة للتبليغ .