التشريعات السورية

69 · مادة 69

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

69

تقوم النقابة بإبلاغ قراراتها عن طريق الإبلاغ الشخصي أو بالبريد المسجل أو بدفتر الذمة ، وفي حال تعذر ذلك لأسباب قاهرة يمكن اعتماد الطرق الحديثة للتبليغ .