التشريعات السورية

71 · مادة 71

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

71

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس الانتخاب البديل . ب- إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلا عنهم في أول مؤتمر عام يعقد .