71
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس الانتخاب البديل . ب- إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلا عنهم في أول مؤتمر عام يعقد .
التشريعات السورية
71
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس الانتخاب البديل . ب- إذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلا عنهم في أول مؤتمر عام يعقد .