التشريعات السورية

72 · مادة 72

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

72

يتمتع النقيب إضافة إلى ما ورد في القانون رقم /6/ لعام 2013/بالأمور التالية : أ. رئاسة المؤتمر العام ومجلس النقابة ،وينفذ قراراتهما واللجان النقابية ويوقع العقود بعد موافقة مجلس النقابة أو المؤتمر العام عليها ، وله حق التقاضي باسم النقابة، وحق اتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات ، وله كذلك أن يحضر اجتماعات مجالس الفروع وهيئاتها العامة . ب. يمثل النقابة لدى كافة الجهات الرسمية و الحكومية في جميع ما يتعلق بأمورها. ج. تسيير أمور العمل في النقابة في جميع ما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية والمحاسبية . د. التوقيع على قرارات المؤتمر العام وقرارات مجلس النقابة وعلى كافة المراسلات والدعوات الموجهة إلى كافة الجهات و مهرها بخاتم النقابة . ه. التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات ويوقع معه الخازن . و. التنسيق مع أمين السر لإبلاغ الدعوات لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات مصحوبة بجدول الأعمال. ز. إعداد المذكرات والكتب الصادرة عن المجلس والتي تحمل أمورة توجيهية وتنظيمية وإرسالها إلى كافة الجهات المعنية .