التشريعات السورية

143 · مادة 143

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

143

أ‌-      قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم . ب‌-             يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في القانون وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم.