التشريعات السورية

144 · مادة 144

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

144

إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوى لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال .