144
إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوى لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال .

