148
يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات و يهيئ لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة .
التشريعات السورية
148
يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات و يهيئ لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة .