التشريعات السورية

147 · مادة 147

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

147

أ‌-      تعفي ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة . ب‌- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع و موجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما .