147
أ- تعفي ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة . ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع و موجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما .

