التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

20

إضافة إلى ما ورد في المادة /14/ من هذا النظام والمادة /11/ من القانون يعتمد ما يلي : أ. على كل طبيب أسنان" عضو في الفرع أن يؤدي الرسوم السنوية قبل نهاية شهر آذار من كل عام. ب. إذا تخلف العضو عن تأدية الرسوم والذمم المترتبة عليه بعد نهاية شهر آذار من كل عام تزاد بنسبة 25 % من مجموع الرسوم حتى نهاية شهر حزيران من كل عام ، وإلا ينذر خلال شهر لتسوية وضعه ج. في حال انتهاء مدة الإنذار الواردة في الفقرة ب وبنهاية شهر آب من كل سنة تزاد الرسوم والذمم المترتبة عليه بنسبة 50% و إلا عد بعدها مشطوبة قيده بتاريخ 1/10 من كل عام وتبلغ وزارة الصحة عن طريق النقابة لترقين قيده ، ولا تحسب له تلك الفترة من سنوات التسجيل في النقابة وصناديقها .