101
إذا حصل مرشحان أو اكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية فتعاد الانتخابات لهذا المقعد و إذا تساوت الأصوات للمرة الثانية فيؤخذ الأقدم تسجيلا.
التشريعات السورية
101
إذا حصل مرشحان أو اكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية فتعاد الانتخابات لهذا المقعد و إذا تساوت الأصوات للمرة الثانية فيؤخذ الأقدم تسجيلا.