100
يعلن مجلس الفرع تشكيل اللجان الانتخابية للإشراف على عملية الانتخاب من غير المرشحين وتتألف رئيس و أربعة أعضاء من بينهم عضوين ملاحظين اثنين من أعضاء الوحدة الطبية و يضاف إلى اللجنة عضوان احتياطيان وتختص اللجنة بالأمور التالية : أ. يترأس رئيس اللجنة اجتماع الوحدة الطبية الانتخابية و يدير الجلسة و يفتح محضرا لذلك. ب. يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الوحدة المتوافرة فيهم الشروط القانونية و يسجل أسماء الحاضرين والغائبين . د. تأمين سير عمليات الانتخاب و توجيه الناخب الوضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع . ه. تأمين غرفة سرية أو أكثر في مركز الانتخاب ليتسنى للناخبين ممارسة حقهم بالاقتراع السري وتلصق قائمة بأسماء المرشحين في مكان بارز ضمن الغرفة السرية ليطلع عليها الناخب عند ممارسته حقه الانتخابي ز. البت مع أعضاء اللجنة في جميع الاعتراضات المقدمة إلى اللجنة على حسن سير العمليات الانتخابات و تكون قرارات اللجنة بهذا الشأن قابلة للاعتراض أمام مجلس الفرع دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير عمليات الانتخابات. تعد ورقة الاقتراع بأطلة في الحالات التالية : 1. إذا كان المغلف و ورقة الاقتراع غير ممهورين بخاتم الفرع. 2. إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة واحدة ففي هذه الحالة تتلف جميع الأوراق . 3. إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه . 4. إذا وجدت في المغلف ورقة تتعذر قراءتها . 5. إذا كانت بغير اللغة العربية .

