99
مع التقيد بأحكام القانون تراعي في انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين الإجراءات التالية : أ. يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم دعوة الهيئة العامة الإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع وذلك بإعلانه في مقر الفرع. ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة أن يكون من أطباء الأسنان السوريين أو من في حكمهم من أعضاء هيئة الفرع المشار إليهم في المادة/34/ من القانون والمادة/ 78/ من هذا النظام لبريئي الذمة تجاه النقابة و الفرع المختص. ج. يحق للأعضاء الذين لم يسددوا ما عليهم من ذمم ، تسديدها عند توجيه الدعوة حتى ما قبل فتح باب الترشيح مع مراعاة أحكام المادة /15/ من النظام ، عندها لهم الحق بالاشتراك في الترشيح والانتخاب د. لا يقبل ترشيح أحد لهذه العضوية ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة الفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقا للقانون . ه. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع أو لعضوية المتممين ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات وتعد مدة المزاولة المدة الفعلية المسجلة في النقابة . ويهيئ مجلس الفرع عدة نسخ من جدول تحوي أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، والذين يحق لهم الانتخاب و تعلن في مقر الفرع وفي المراكز الانتخابية إن كان المركز الانتخابي غير مقر الفرع. ز. يحق للعضو الذي لم يرد اسمه في الجداول الانتخابية الاعتراض لمجلس الفرع الذي يقوم بإضافة اسمه بعد التحقيق أصولا .

