98
أ. قبل فتح الصندوق يتم اختيار ملاحظين اثنين أو أكثر من بين الأعضاء غير المرشحين لمساعدة لجنة الإشراف بفرز الأصوات . ب. تقوم اللجنة بفتح صندوق الاقتراع وتقوم بإحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة فيه وتقارن بين مجموعها ومجموع المقترعين بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجدول فإذا تبين أن عددها يزيد عن عدد الذين اقترعوا بما لا يتجاوز 2% فتعد نتائج الاقتراع مقبولة ويباشر بالفرز أما إذا زاد عدد الأوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في الجلسة نفسها أو في موعد آخر يحدده رئيس اللجنة خلال المقترعين ثم تقوم اللجنة بفرز الأصوات . ج. إذا احتوت الورقة الانتخابية عددا من الأسماء أقل من العدد المطلوب عدت صحيحة أما إذا كان عدد الأسماء المكتوبة يزيد على المطلوب فيؤخذ العدد المطلوب للأسماء الأولى المتتالية عمودية وتحذف الأسماء الأخيرة.

