التشريعات السورية

97 · مادة 97

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

97

الانتخاب أو الترشيح حق شخصي ولا يجوز الترشيح أو الاقتراع بالوكالة أو الإنابة .