التشريعات السورية

89 · مادة 89

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

89

1-   تطبق الأحكام الواردة في المواد 59 / 58 / 56 من هذا النظام حسب الحال فيما يتعلق بالاختصاصات التي يتمتع بها رئيس مجلس الفرع وأمين السر والخازن وطريق إشرافهم على الشؤون الإدارية والمالية وتنظيم السجلات والمصنفات وسائر الأمور الفرعية المتعلقة بها. 2-   مع مراعاة أحكام المادة (41 الفقرة 2) من القانون يرأس رئيس الفرع اجتماعات هيئة الفرع أو الهيئة العامة للفرع و ينوب عنه في حال غيابه أمين السر فأكبر الأعضاء سنة أما في اجتماعات المجلس فينوب عنه أمين السر أو الخازن .