التشريعات السورية

95 · مادة 95

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

95

يمارس الناخب حقه الانتخابي في غرفة سرية إن أمكن ويضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع التي حصل عليها من اللجنة بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة بعد التأكد من صحة المغلف يطلب الناخب وضعه في الصندوق على مشهد من الحاضرين