95
يمارس الناخب حقه الانتخابي في غرفة سرية إن أمكن ويضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع التي حصل عليها من اللجنة بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة بعد التأكد من صحة المغلف يطلب الناخب وضعه في الصندوق على مشهد من الحاضرين

