التشريعات السورية

94 · مادة 94

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

94

يقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بدعوة كل واحد من الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسمائهم في الجداول ويؤشر إزاء اسمه ثم يسلم ورقة الاقتراع بيضاء خالية من أي كتابة ممهورة بخاتم الفرع مع مغلف الاقتراع .