94
يقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بدعوة كل واحد من الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسمائهم في الجداول ويؤشر إزاء اسمه ثم يسلم ورقة الاقتراع بيضاء خالية من أي كتابة ممهورة بخاتم الفرع مع مغلف الاقتراع .
التشريعات السورية
94
يقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بدعوة كل واحد من الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسمائهم في الجداول ويؤشر إزاء اسمه ثم يسلم ورقة الاقتراع بيضاء خالية من أي كتابة ممهورة بخاتم الفرع مع مغلف الاقتراع .