93
يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ثم يغلقه و يشار إلى هذا الإجراء في محضر الجلسة.
التشريعات السورية
93
يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ثم يغلقه و يشار إلى هذا الإجراء في محضر الجلسة.