التشريعات السورية

93 · مادة 93

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

93

يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ثم يغلقه و يشار إلى هذا الإجراء في محضر الجلسة.