92
تباشر لجنة الإشراف المشكلة حسب المادة/ 100/ من هذا النظام قبل الموعد المحدد لبدء الجلسة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع والتأكد من ختمها بخاتم الفرع والتوقيع عليها من قبل رئيس الفرع وتثبيت ذلك في المحضر .
التشريعات السورية
92
تباشر لجنة الإشراف المشكلة حسب المادة/ 100/ من هذا النظام قبل الموعد المحدد لبدء الجلسة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع والتأكد من ختمها بخاتم الفرع والتوقيع عليها من قبل رئيس الفرع وتثبيت ذلك في المحضر .