التشريعات السورية

92 · مادة 92

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

92

تباشر لجنة الإشراف المشكلة حسب المادة/ 100/ من هذا النظام قبل الموعد المحدد لبدء الجلسة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع والتأكد من ختمها بخاتم الفرع والتوقيع عليها من قبل رئيس الفرع وتثبيت ذلك في المحضر .