91
إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعد هؤلاء المرشحون فائزون بالتزكية ويجري الاقتراع السري لهم ويعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة وينظم محضرة بذلك .
التشريعات السورية
91
إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعد هؤلاء المرشحون فائزون بالتزكية ويجري الاقتراع السري لهم ويعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة وينظم محضرة بذلك .