التشريعات السورية

91 · مادة 91

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

91

إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعد هؤلاء المرشحون فائزون بالتزكية ويجري الاقتراع السري لهم ويعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة وينظم محضرة بذلك .