التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

محققة لشروط الفصل الثاني المادة الخامسة من القانون رقم (6) وهي : يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون : 1-   متمتعة باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة ويتم ذلك بموجب كتاب موجه من النقابة إلى هيئة فحص العاملين في مديريات الصحة . 2-   متمتعة بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها . 3-   حاصلا على الإجازة في طب الأسنان ومسجلا في الوزارة. 4-   غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة . 5-   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي .