التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

أ‌.        يتم الانتساب للعضوية عن طريق الفرع المختص وفق أحكام القانون ، ولا يجوز أن يزاول طبيب الأسنان مهنة طب الأسنان بجميع فروعها و اختصاصاتها ، بأي صفة كانت عامة أو خاصة إلا بعد انتسابه للفرع الذي يريد أن يعمل في منطقة اختصاصه ، وذلك بعد تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة. ب‌.   إذا أبدى طالب الانتساب المتوافرة فيه الشروط القانونية ،رغبته في السفر خارج القطر بقصد الدراسة أو الاختصاص ، وتعذر عليه الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لهذا السبب فيتم تسجيله في الفرع الذي يقع في منطقة اختصاصه ، ويحتفظ بتسجيله في النقابة إلى حين عودته شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك سنوية مع تسديده جميع الرسوم المترتبة عليه سنوية ، على ألا تزيد مدة الغياب عن سبع سنوات ، وتحسب مدة غيابه في جميع صناديق النقابة والمدد اللازمة لتولي المهام النقابية ما عدا المادة /11 /البند/3/ من قانون التنظيم النقابي رقم 6 لعام 2013