120
يضع مجلس الفرع تحت تصرف رئيس المجلس المسلكي عند الاقتضاء موظفة أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط و الأعمال القلمية اللازمة.
التشريعات السورية
120
يضع مجلس الفرع تحت تصرف رئيس المجلس المسلكي عند الاقتضاء موظفة أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط و الأعمال القلمية اللازمة.