التشريعات السورية

119 · مادة 119

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

119

يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل النقيب أو رئيس الفرع للدفاع عن حقوق النقابة أو الفرع الاطلاع على إضبارة الدعوى ومتابعة الجلسات . يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل الطبيب المحال على المجلس المسلكي للدفاع عنه الاطلاع على إضبارة الدعوى العائدة لموكله و ذلك في مركز المجلس وتحت إشراف أمين السر أو من ينيبه .