119
يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل النقيب أو رئيس الفرع للدفاع عن حقوق النقابة أو الفرع الاطلاع على إضبارة الدعوى ومتابعة الجلسات . يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل الطبيب المحال على المجلس المسلكي للدفاع عنه الاطلاع على إضبارة الدعوى العائدة لموكله و ذلك في مركز المجلس وتحت إشراف أمين السر أو من ينيبه .

