التشريعات السورية

118 · مادة 118

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

118

إذا حكم أحد أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع بالمنع من ممارسة المهنة مهما كانت المدة يفقد عضويته حكمة .